ادلة و كتب وابحاث

22 مارس, 2017 01:45:00 م

مـقــدمــة

      جاءت قضية العنف ضد المرأة تحديا أمام العديد من الجهات الفاعلة على المستوى الوطني والدولي، وشكل الاهتمام الدولي في هذه القضية نتيجة لكونها قضية غير مقتصرة على دولة أو ثقافة محددة، بل تمتد لتمس النساء في مختلف أنحاء العالم؛ وبالرغم من أن أشكال العنف قد تختلف من منطقة لأخرى او من سياق ثقافي واجتماعي إلى آخر، إلا أن الجامع في القضية بإن المرأة تتعرض للعنف بسبب كونها امرأة ونتيجة للتمييز الممنهج على مدار عقود طويلة.       

        وتشير أحدث التقديرات العالمية بشأن مدى انتشار العنف ضد المرأة إلى أن امرأة من بين كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم تتعرض في حياتها للعنف ( [1] ). وعلى الصعيد المحلي في اليمن أشار تقرير منظمة أوكسفام إلى ان  56 % من النساء المتزوجات يتعرضن للعنف الجسدي من أزواجهن[2]؛ لهذا عملت مؤسسة اكون للحقوق والحريات بالكثير من المشاريع التي تهتم بالنساء سواء في تعزيز دورهن ومشاركتهن في الحياه الاجتماعية والسياسية أو برصد الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي بسبب تزايد الانتهاكات ضد النساء خلال السنوات الأخيرة والتي لازالت في ازدياد  خاصة بعد اشتعال فتيل الحرب حيث نفذت المؤسسة   مشروع لرصد ومعرفة الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي واقامت  جلسات استماع للمعنفات والذي يهدف إلى إيصال اصوات النساء اللواتي يتعرضن للعنف  وتسليط الضوء عن احتياجات وظروف تلك النسوة .

العنف ضد النساء:

 تعرّف الجمعية العامة للأمم المتحدة العنف بانه -أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة

 إن العنف ضد المرأة ممارسة شائعة في اليمن، ويُرتكب على أيدي الأسرةوالمجتمع ولا يوجد قانون محدد يحمي النساء من العنف في اليمن؛ فقانون العقوبات يجرم الأذى الجسدي، ولكنه لا يأتي على ذكر العنف المنزلي أو العنف ضد المرأة ونظرا لأن المعايير الاجتماعية تسمح للرجال بضرب زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم، فإن عدم وجود نص قانوني صريح يشمل العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة، يجعل هذا القانون غير كاف.

 ويتأثر الإبلاغ عن حوادث العنف ضد المرأة في اليمن بالنظرة السائدة التي ترى أن ألا يُعلن لأن من شأنه أن يلحق الضرر بسمعة العائلة وشرفه؛ فمثلا يتعين على الزوجة إظهار أدلة مرئية على وقوع العنف المنزلي قبل أن تأخذ السلطات ادعاءها بالتعرض لإساءة المعاملة من قبل زوجها على محمل الجد وعندما تقوم النساء بالإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات، غالبا ما ُيلقى عليهن اللوم بأنهن سبب المشكلة حتى من قبل عائلاتهن.

عوامل الخطر

توجد العوامل التي تبيّن وجود علاقة بينها وبين العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والمجتمع قاطبة. وهناك بعض العوامل المرتبطة بمقترفي العنف وبعض العوامل المرتبطة بضحايا العنف، وهناك أيضاً بعض العوامل المرتبطة بكلا الفئتين.

 

الآثار الاجتماعية والاقتصادية

   ذكر الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن " ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وألاّ تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء به، وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون تأخير، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة[3]".

حيث يؤدي العنف الممارس ضد المرأة إلى تكبّد تكاليف اجتماعية واقتصادية ضخمة تخلّف آثاراً عديدة على المجتمع قاطبة، فقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وفقدان الأجر ونقص المشاركة في الأنشطة المنتظمة وعدم التمكّن من الاعتناء بأنفسهن وأطفالهن إلاّ بشكل محدود.

 

 

 

 

 

المرجعيات الدولية :

اتفاقية القضاء على التمييز ضد امرأة

الاتفاقية، التي تُعتبر الشرعة الدولية لحقوق المرأة، تحدد ما يشكل تمييزاً ضد المرأة وتضع برنامجاً للعمل الوطني من أجل إنهاء هذا التمييز. وقد اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1979 ودخلت حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981.

إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة

اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20‏ كانون اﻷول/ ديسمبر 1993

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الإشراف على تنفيذ الاتفاقية مهمة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهي فريق من 23 خبيراً مستقلاً في مجال حقوق المرأة من دول أعضاء مختلفة صدقت على الاتفاقية. ويجب على البلدان الأطراف في الاتفاقية أن تقدم كل أربعة أعوام تقارير تبين بالتفصيل امتثالها لأحكام الاتفاقية. وتستعرض اللجنة (هيئة المعاهدة) هذه التقارير ويجوز لها أيضاً النظر في ادعاءات الانتهاكات والتحقيق في حالات الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لحقوق المرأة.

المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة

في عام 1994، قررت الأمم المتحدة تعيين مقرر خاص – خبير مستقل – معني بأسباب وعواقب العنف ضد المرأة. ويحقق المقرر الخاص في حالات العنف ضد المرأة ويرصدها، ويوصي بحلول لإنهاء هذا العنف ويعزز الحلول المتعلقة بإنهائه.

الفريق العامل

في عام 2010، أنشأ مجلس حقوق الإنسان فريقاً عاملاً معنياً بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة من أجل تعزيز إلغاء القوانين التي تميز ضد المرأة و/أو التي لها تأثير تمييزي على المرأة.

 

المرأة والسلام والأمن

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على الصعيد الدولي، سبعة قرارات بشأن المرأة والسلام والأمن، وهي:

·        قرار مجلس الأمن 1325 (2000)

·        قرار مجلس الأمن 1820 (2008)

·        قرار مجلس الأمن 1888 (2009) 

·        قرار مجلس الأمن 1889 (2009)

·        قرار مجلس الأمن 1960 (2010)

·        قرار مجلس الأمن 2106 (2013)

·        قرار مجلس الأمن 2122 (2013)

·        قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000)

ويشدد قرار مجلس الأمن 1325 على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل في منع نشوب المنازعات وإيجاد حل لها، وفي مفاوضات السلام، وبناء السلام وحفظ السلام. ويطلب إلى الدول الأعضاء أن تكفل مساهمة المرأة المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيز هذه الجهود، ويحث جميع الأطراف الفاعلة على زيادة مشاركة المرأة، وإدراج المنظور الجنساني في جميع مجالات بناء السلام. وكمتابعة للقرار رقم 1325، اعتمد مجلس الأمن القرار 1889 الذي يطالب بمواصلة تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام ووضع مؤشرات لقياس التقدم في تنفيذ القرار 1325.

واعترافاً بأثر العنف الجنسي في النزاع على صون السلام والأمن، اعتمد مجلس الأمن القرار 1820 الذي يربط العنف الجنسي صراحةً بوصفه أداة للحرب بقضايا المرأة والسلام والأمن. ويعزز قرار مجلس الأمن 1820 القرار 1325، ويبرز أن العنف الجنسي في حالات النزاع يشكل جريمة حرب، ويطالب أطراف النزاع المسلح بأن تتخذ على الفور التدابير الملائمة لحماية المدنيين من العنف الجنسي، بما في ذلك تدريب القوات، وإنفاذ تدابير تأديبية.

ويعد القرار 1888 متابعة لقرار مجلس الأمن 1820، وهو يكلف بعثات حفظ السلام بحماية المرأة والأطفال من العنف الجنسي أثناء النزاع المسلح، ويطلب إلى الأمين العام تعيين ممثل خاص معني بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة (مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة). واعتمد مجلس الأمن مؤخراً القرار 1960 الذي يستكمل ويعمق جدول أعمال المرأة والسلام والأمن.

تُعد إدارة عمليات حفظ السلام عضوا نشطا في حركة الأمم المتحدة لمناهضة العنف الجنسي في النزاعات، كما تعتبر شبكة للتنسيق بين الوكالات حيث تبسط وتزيد من جهود الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات (CRSV). بالاشتراك مع الأمم المتحدة للمرأة ومنجزات الأمم المتحدة، تُجري الإدارة للأفراد العسكريين بحفظ السلام قبل نشرهم عمليات تدريبية  قائمة على السيناريوهات المتعلقة بمكافحة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات . تستند التدريبات على الحصر التحليلي لممارسة قوات حفظ السلام في الإبلاغ عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات.

ومتابعة للقرار عام 1960، اعتمد مجلس الأمن القرار 2106 الذي يؤكد أن جميع الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة عليها أن تفعل المزيد لتنفيذ ولاياتها السابقة ومكافحة الإفلات من عقاب جرائم العنف الجنسي. ويؤكد القرار 2106 أيضا على أهمية المساواة بين الجنسين والتمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة في الجهود الرامية إلى منع العنف الجنسي في النزاعات المسلحة وحالات ما بعد الصراع.

ويشدد القرار 2122 على المساءلة في تنفيذ القرار 1325، وأهمية إشراك المرأة في جميع مراحل منع الصراعات وحلها والانتعاش منها.

النصوص القانونية في القانون اليمني:

التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات اليمني[4]:

" أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني قد كرس أسوأ صور العنف ضد المرأة وهو ما يطلق عليه اليوم العنف القانوني ، وذلك برفعه صفة التجريم عن الفعل الناتج عن استعمال الحق ويقصد به حق الزوج دون غيره من الأقارب فيما يعرف بتأديب الزوجة ، وأن لم يفصح المشرع عن تطبيق هذا الحكم صراحة، فاستناداً للمادة (26) من هذا القانون ووفقاً لبعض التفسيرات الفقهية لإباحة الأفعال التي تقع استعمالاً للحق وإن ترتب عنها ضرر . فيسقط عنها الركن الشرعي وتستبعد عنها صفة الجريمة والأصل في ذلك الحكم، قوله تعالى:  

    "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغو عليهن سبيلا "

 على الرغم من أن قراءات مختلفة في فقه التجديد قد أوردت أكثر من سبعة عشر معنى لكلمة الضرب التي وردت لها سياقات متعددة في النصوص القرآنية"

وتعرف (العنف الجنسي) ( نموذج للعنف الذكوري الفردي) ويقصد به مجموعة الأفعال التي ترتكب عدواناً ضداً المرأة وتستهدف ما يعرف ( بالحرية الجنسية ) كالاغتصاب ، وهتك العرض ، والفعل الفاضح المخل بالحياء ، إذ تشكل تلك الاعتداءات الجنسية مساساً بعرض المرأة وشرفها ، وتتعرض بالإساءة لكرامتها ، مما تسبب لها أضراراً جسمانية ومعنوية تبقى عالقة في ذاكرتها ، كما تترك علامات سوداء في حياتها .
وحول ما يعرف بـ (جرائم الشرف في القانون الجنائي اليمني) توضح نصت المادة (232) من قانون الجرائم والعقوبات على تخفيف عقوبة الزوج الذي يرتكب جريمة قتل زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسها بالزناء أو يعتدي عليهما اعتداء يفضي إلى موت أو عاهة ، وذلك لتوافر حالة الهياج الشديد وهو سبب قوي للانفعال بدعوى الاستفزاز والغيرة ، حيث يصل هذا التخفيف إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة بدلاً من الإعدام قصاصاً ، ويسري الحكم ذاته على من فأجأ إحدى أصوله أو فروعه متلبسة بجريمة الزنا .
ولما كانت حالة التلبس بالزنا تحكمها شروط شرعية لا يستعصي فهمها ، وقامت الحالة مع استيفاء تلك الشروط وفي ظل تبادل للأدوار بين الأزواج بحيث تكون الزوجة التي قتلت زوجها قد ضبطته متلبساً بجريمة الزنا ، فإن الشارع لم يولي أي معنى لتأثيرات الجريمة ، وكأن الدفاع عن الشرف قيمة أخلاقية وجدت مع الرجل ولا تستقيم إلا لأجله ، مع التحفظ حول (مفهوم الشرف ذاته).

ونجد في هذا الصدد أن المشرع يعاقب الزوجة على جريمة القتل في مثل هذه الظروف دون أي وجه للتخفيف أي بذات عقوبة جريمة القتل في الأحوال العادية وهو الإعدام قصاصا ً .

ومن هذا المفهوم فإن هذا النص التمييزي يرجع في الأساس إلى تقدير المشرع لخطورة فعل زنا الزوجة ارتباطاً بالآثار المترتبة عنه بالنسبة لاختلاط الأنساب، كما أن مدلول عدم المساواة بين عقوبة كلٍ من الزوج والزوجة المرتكبان لنفس صورة الفعل الموصوف في قانون العقوبات اليمني مرده حتماً إلى أن المجتمع يستنكر أي سلوك لا أخلاقي للزوجة وينظر لها باحتقار كبير باعتبارها جرائم ماسه بالعرض والشرف، بينما يتحفظ المجتمع ذاته إزاء ممارسة الأزواج لأفعال الرذيلة .[5]

وخلاصة القول إن المشرع اليمني في هذا النص التمييزي قد خرق أحكام الشريعة الإسلامية وشكل مساساً بروح الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية ، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وعليه أصبح تعديل هذه المادة بما يتلاءم مع احترام مبدأ المساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية ، لاسيما وأن هذه المادة والتي تتعارض تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية تفوق آثارها المترتبة كل الأثار السلبية التي ترتبها القوانين التمييزية ، حيث يمنح الرجل عذر مخفف لممارسته عنف جسدي ضد المرأة يصل إلى درجة الاعتداء على حق الحياة .

والمعروف أن الحق في الحياة حق أصيل لكل إنسان، وهو حق مشتق من المبادئ العامة الرئيسية لحقوق الإنسان، والمعنى الضيق للحق في الحياة هو عدم جواز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

وواقع الأمر يشير إلى أن نص المادة (232) من هذا القانون قد أعطت الرجل حق إصدار حكم الإعدام وتنفيذه على من يضبطها متلبسة بالزنا من قريباته، فيصدر الحكم خارج نطاق الدستور والقانون ودون أدلة شرعية واضحة، إذ في الغالب يقوم هذا الحكم على الظن والشبهة، على أن التلبس بالزنا في لغة القانون الجنائي اليمني لا معنى وجود المرأة على فراش واحد مع رجل على هيئة عري تام أو شبه تام، بحيث يغلب الظن أن معه زنا، بالرغم من الزنا في الشريعة الإسلامية لا يستوفي أركانه إلا بتحققه من خلال الاعتراف أو أربعة شهود؛ وحدد المشترع اليمني في المادة 42 من قانون العقوبات «دية المرأة نصف دية الرجل»... هذا التشريع انتقاصا واضحاً لحقوق المرأة بما في ذلك حقها في الحياة. [6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الجلسات البؤرية المتعلقة بالمعنفات

  نفذت مؤسسة أكون للحقوق والحريات وعلى مدى أسبوع جلسات استماع مرزة ومغلقة لنساء تعرضن للعنف في مدينة عدن ومن كان هناك العديد من الانتهاكات التي ذكرتها النساء ومن اهم هذه الانتهاكات

§        العنف الأســري

§        مصادره حقها في اخذ نصيبها الشرعي في بعض الاماكن (حرمانها من الميراث).

§        الختان

§        انتهاك طفولتها وتزويجها في سن مبكر (زواج القاصرات)

§        حرمانها من حقها في التعليم في القرى وايضا في بعض المدن.

§        انتهاك حقوق النساء في حرب 2015 التي اجبرت النساء على ترك منازلهن والنزوح الى المدارس والشوارع مما جعلهن عرضه للعديد من الانتهاكات ومن كافة الأطراف.

§        فرص العمل؛ عدم القبول بعمل المرأة.

 اسباب الانتهاك:                                                                                                                                 

من الاسباب التي تم ذكرها في الجلسات تم تقسيمها على النحو التالي:

1-    اسباب اجتماعية:

§         قلة الوعي والتثقيف بحق النساء في المجتمع.

§        عدم وجود جهة تقوم بدعم النساء فكريا وثقافيا

§        الزواج المبكر للفتاة.

§        عدم وجود انصاف وعدل في لأنصافها لحل مشاكلها

§        التسلط على المرأة من قبل اهلها وولي امرها.

§        عدم مساواتها برجل من حيث الحقوق والواجبات.

2 - الاسباب الاقتصادية:

§        الفقر/هي يعتبر هو من اهم الاسباب التي تساعد على انتهاك حق المرأة.

§        البطالة/ وهي تعد من الاسباب التي جعلت الانتهاك مشروع وتسببت بوضع فراق كبير عند الرجل وكذلك يتسبب بضغوطات كبيره في الحياة تنجم عنها المشاكل الاسرية.

 

 

3 - الاسباب السياسية:

·        الوضع المتدهور الذي تعيشه البلاد منذ عام 2011م.

·        الانفلات الامني الذي يحدث مما ادى الى اغلاق اقسام الشرط والمحاكم.

·        انشغال الدولة بمجالات اخرى واهمالها بحقوق المرأة.

 

بعض حالات الانتهاك التي شاركت في الجلسات البؤرية:

الحالة (1):

 ردت على هذا السؤال الأخت : "د.ك" التي تعرضت للاغتصاب و هي في العاشرة من عمرها من قبل عمها (أخ ابوها) علما بأن ابوها متوفي و لديها أخ اكبر منها سنا و أخ اصغر منها سنا ، بعد فتره من الزمن قامت الفتاه بتبليغ والدتها بما يقوم به عمها ، قامت الام بالتبليغ و بمحاكمه عمها ، حيث تم سجنه لمده شهرين ثم خروجه بالبراءة و الوساطات بحجه التضليل و التزييف و انه لم يغتصبها ، قامت الام بأخذ ابنتها الى بيت جدها أبو امها لكي تعيش مع اخوالها ، مرت فتره من الزمن توفيت الأم مما جعل الفتاه تطر الى ان تتزوج برجل اكبر منها سنا لكي تتخلص من مشاكل التي يقوم بها اخوها الأكبر و عمها ، تزوجت برجل ضنت في بداية حياتها انه سوى و ملتزم دينيا و سوف يعوضها عن حياتها القاسية التي عاشتها بالماضي ، بدأ الزوج يشرب الخمر و يقوم بضربها و حرمها من ان تعمل كونها متعلمه بغرض انه هو المسؤول عنها ، بعد 15 عام من الزواج انجبت له طفله و تفاقمت المشاكل الأسرية ومع ذلك تتحمل ، تعرض اخوها الأصغر سنا منها إلى مرض و لم يجد أحد ان يقدم له العون الا هي قامت بعلاجه على نفقتها الخاصة ، توفي اخوها بعد فتره من الزمن حيث قام اخوها الأكبر ببيع المنزل ابيها ثم قام بعطائها مبلغ زهيد دون ان يلجأ الى تشريع القانوني لها في الميراث ، ما زالت تلك الزوجة تعيش تحت ظلمها من اخوها و تسلطها من زوجها .

الحالة (2)

"ن.ي" تحدثت بأنها تعرضت للانتهاك والعنف من قبل زوجها حيث كانت هي ضحية المشاكل الأسرية من أهلها الأمر الذي جعلها تتزوج برجل أكبر منها سنا حيث قام بضربها على دون سبب انجبت منه طفلة تحملت من اجل ابنتها ومن أجل ان لا تعود لمشاكل أهلها ولكن ازداد الامر سوء عندما تم ادخال امرأة أخرى الي منزلها (عاهره) متحدثة قائله: حتى حرمه المنزل انتهك، لم أعد أن اتحمل و قامت بخلعه، بعد فتره من الزمن تنازل عن ابنته و قام باتهام الام بأنها ليست ابنته (نكران النسب).

الحالة (3)

تحدثت الحالة م بأنها تعاني من الضرب من ابنها بسبب عدم إعطائه الاموال يوميا حيث يقوم بتهديدها بقتل اخوته الأصغر منه سنا، كما يقوم بالتعدي عليها بالشتم و اتهامها بأنها اخذت حقه من ميراث أبيه حيث انه لم يترك الاب أي ميراث غير البيت فقط .

الحالة (4)

و افادت الحالة "ح" بانها تعرضت للانتهاك بحق من حقوقها من قبل اخوانها، حيث قام بحرمانها من نصيبها من الميراث كما قام ببيع منزلهم بمبلغ و قدره 12 مليون ريال يمني فقط لا غير، و قام بعطائهن مبلغ و قدره 100 الف ريال يمني فقط لا غير لكل أخت و عددهن ثلاث .

الحالة (5)

"ع.ن" حيث تعرضت هذه الحالة الى النصب والاحتيال من قبل زوجها حيث أرغمها على تسجيل منزلها بأسمه الذي هو ملك لها واخواتها بدافع انه هو ولي أمرهن، بعد فتره من الزمن قام بضربها حيث تفاقمت المشاكل بينهما مما أدى إلى الطلاق قام بحرمانها من أولادها وطردها من منزلها.

الحالة (6)

تعرضت الحالة ام سلطان للانتهاك في إحدى المستشفيات حيث كانت تعاني من مرض السرطان منذ ثلاثة أعوام، حيث تم التحرش بها لفظيا داخل المستشفى ومن ثم تم سرقتا من قبل اشخاص قام بأخذ منها مبالغ ماليه كقيمه للجرع الدوائية علما بأن الجرعة تصرف مجانا في هذا المرفق الصحي، وفي يوم من الأيام عادت مره أخرى لكي تتلقى الجرعة المخصصة لها قام الطبيب بالتحرش بها جسديا.

الحالة (7)

"ش.أ" تم حرمان هذه الحالة من الدراسة الجامعية من قبل اخوانها بسبب الاختلاط وعدم وجود الأمان في الوقت الحالي الذي تعيشه البلاد حيث يتم معاملتها بقسوة وبعنف في المنزل كما يقوم بحبسها وحرمانها من الخروج.

الحالة (8)

"و.د" ان هذه الحالة تزوجت من شاب جامعي غير موظف، كانت تحلم انها سوف تعيش حياه سعيدة معه وأنه سوف يتم توظيفه بعد الزواج ولكن بعد أشهر من الزواج قام بالتعدي عليها بضربها واخذ مرتبها (المعاش) كونها موظفه وحرمانها من زيارة اقاربها واتهامها بعدم المسؤولية والإهمال به.

 

الوقاية والاستجابة

لا يوجد، حالياً، إلاّ القليل من التدخلات التي ثبتت فعاليتها ولا بدّ من توفير المزيد من الموارد من أجل تعزيز الوقاية الأولية من العنف الممارس من قبل الشريك او الأب او الأخ والمجتمع، أي الحيلولة دون حدوثهما في المنشأ.

فيما يتعلق بالوقاية الأولية، لا يوجد في اليمن وخاصة في محافظات الجنوب أي من تلك الاجراءات الناجحة التي تعد انها ذات فاعلية تذكر حيث أن النصوص القانونية التي تحمي النساء من العنف ضعيفة جدا وتكاد أن تكون ضدها وليست حامية لها، لذا فأنه من الضروري سنّ تشريعات ووضع سياسات التي تمكّن من:

·            التصدي للتمييز الممارس ضد المرأة.

·            تعزيز المساواة بين الجنسين.

·            دعم المرأة.

·            المساعدة في المضي قدماً صوب وضع قواعد ثقافية أكثر سلمية.

ويمكن أن تسهم استجابة القطاع الصحي المناسبة إسهاماً كبيراً في توقي العنف، وعليه فإنّ توعية مقدمي الخدمات الصحية وغيرهم من مقدمي الخدمات وتثقيفهم من الاستراتيجيات الأخرى التي تكتسي أهمية في هذا الصدد؛ ولا بدّ للتصدي بشكل كامل لآثار العنف وتلبية احتياجات الضحايا/الناجين، من استجابة متعدّدة القطاعات.

 

 

 

 

 

النسب المئوية للنساء اللواتي تعرضن للانتهاك:

  تم التعرف على العديد من قضايا الانتهاك والتعنيف التي تعرضت له النساء في عدن وتم تحديد نسبة 90% من لنساء التي يتعرضن الي العنف والضرب الاسري من قبل الزوج في المرتبة الأولى والاخ في المرتبة الثانية.

كما قمنا بمعرفة قضايا الاغتصاب التي حدثة للنساء في فتره الحرب وما قبل الحرب التي وصلت الى 50% من النساء تعرضن للاغتصاب والتحرش في المجتمع؛ وهناك العديد من النساء اللواتي لديهن قضايا طلاق ونفقة بنسبة 80% من تلك القضايا التي مازالتمعلقة.

كما تم معرفة نسبة 60% من النساء اللواتي تعرضن لنصب والانتهاك من قبل الزوج وأهله؛ وتم معرفة نسبة التحرش والانتهاك التي تتعرض له النساء في مرافق عملهن من حيث التميز بينها وبين الرجل والانتهاك في حقها لممارسة عملها بشكل صحيح التي تقدر نسبة ب 70% من النساء يعانين من المشاكل في المجال العملي.

كما تم استعراض انتهاك تعرضن النساء من قبل الاهل بنسبة 60% من حرمانها في حق التعليم وعدم حرية الاختيار في حياتها سواء على الصعيد العملي او الاسري؛ وتم تحديد نسبة 40% من النساء اللواتي تعرضن للانتهاك في حقها الشرعي من نصيبها من الأرثة

حيث تم استعراض 30% من النساء اللواتي توجد لديهن قضايا اثبات نسب لأولادهن من قبل طلقتين بنكران أبنائهم؛ كما تم تحديد نسبة 80% من الفتيات يتعرضن لتحرش والانتهاك في المدارس (اما لفظي او حسي او في التعامل معهن وظلمهن في مواد التدريس).

التوصيات التي تم طرحها في الخمس الجلسات البؤرية:

1.     وجود قوانين صارمة وناصفة بحق النساء ويتم تطبيقها بالشكل الصحيح.

2.     فتح المحاكم وحل القضايا المعلقة.

3.     معاقبة الجناة ومرتكبي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم بأسرع وقت لأخذ العبرة.

4.     فتح مكاتب استشارية قانونية مجانية خاصة بحقوق النساء.

5.     عمل دورات توعوية تثقيفية تعليمية لتعريف بحقوق النساء في المجتمع.

6.     وجود اندية ترفيهية خاصة بالمرأة.

7.     اضافه مبادئ حقوق المرأة في المناهج الدراسية.

8.      تغير نضره المجتمع للنساء المنتهكات.

9.      وجود قانون واضح لحماية حقوق الطفل والمرأة المطلقة وتطبيقه بالشكل الصحيح.

الحلول:

1.     من الحلول الذي لا بد ان تتوفر لحل قضايا الانتهاك ضد النساء في اليمن هو وجود قانون صارم لحفظ حق النساء المنتهكات والغير منتهكات في اليمن.

2.     معاقبه  الجناة والمجرمين الذين ما زالوا يمارسوا الانتهاك في حق المرأة بكل اشكال العنف.

3.     حل القضايا المعلقة في المحاكم واعادة العمل فيها.

4.     رفع الوعي المجتمعي بالمراجع الخاصة بالمراة والسلام والامن

 

الخاتمة:

في نهاية هذا التقرير نتقدم بالشكر و التقدير لكل من ساهم في انجاز هذا المشروع الذي يعتبر من اهم المشاريع النادرة التي  يتم تنفيذها على ارض الواقع ، كما نشكر كل النساء اللواتي تفاعلن معنا و خاصه النساء المنتهكات و المعفنات، فقد تعرفنا على الكثير من القضايا و المشاكل التي كان يعانين منها ، حيث انه ليس جديد علينا ان نسمع مثل تلك الانتهاكات و لكن هذه المرة تعددت الأسباب و تغيرت الأساليب في طرح تلك القضايا على الصعيد المجتمعي ، فألازمه السياسية عملت على زياده تلك المشاكل برغم ان الظروف الاقتصادية و الاجتماعية هي المسبب الرئيسي في المجتمع .

 

وفي الختام نتمنى نحن مؤسسه أكون للحقوق والحريات وبصفتنا كالقائمين على هذا المشروع ان تتنعم النساء بكافة الحقوق في بلادهن والحفاظ على كرامتهن والوقوف معهن كونهن أساس المجتمع.




1     تقرير المقررة الخاصة للعنف بإشكاله المختلفة وعواقبه وأثاره ، 2005 .

[2] Oxfam, 2009,  Country assessment on VAW: the case of Yemen, Oxfam-GB

[3] إعلان القضاء على العنف ضد المرأة 1993، المادة(4)


[4] مداخلة للمحامي عبد الله عبد السلام العمري حول القوانين التمييزية ضد المرأة في المنطقة العربية، التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان 09/12/2015

 


[5]  المصدر السابق، القوانين التمييزية ضد المرأة في المنطقة العربية التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان 09/12/2015


[6] المصدر السابق، القوانين التمييزية ضد المرأة في المنطقة العربية، التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان 09/12/2015